الشيخ الجواهري
221
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
في السابق ، أمّا مع التساوي ففي المتن ( بيع بأشبههما بالحقّ ) والظاهر إرادة الموافقة من المشابهة ، ويمكن إرادة الأعمّ من ذلك [ 1 ] . ولا ريب في أولويّة استيفائه أوّلًا على غيره [ 2 ] . أمّا مع المباينة ف [ - الظاهر ] [ 3 ] البيع بما عيّن الحاكم [ 4 ] . [ إذا ادعي رهانة شيء فأنكر الراهن وذكر أنّ الرهن غيره : ] المسألة ( الثامنة : إذا ادّعى ) المرتهن ( رهانة شيء ) مخصوص ( فأنكر الراهن وذكر أنّ الرهن غيره ، وليس هناك بيّنة ، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن ) [ 5 ] ، ولكنّه لا يخلو من تأمّل [ 6 ] . ( و ) إذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن ( حلف الراهن على ) نفي رهانة ( الآخر ) الذي ادّعاه المرتهن [ 7 ] ، كما لو قال : رهنت العبد فقال المرتهن : بل هو والجارية . ( و ) حينئذٍ فإذا حلف الراهن في الفرض ( خرجا ) معاً ( عن الرهن ) في ظاهر الشرع [ 8 ] . [ ولا ريب أنّه الأقوى ] . نعم قد يتّجه التحالف لو كان ما اختلفا في رهنه شرطاً في بيعه [ 9 ] ؛ لرجوعه حينئذٍ إلى الاختلاف في
--> ( 1 ) القواعد 2 : 121 . ( 2 ) الدروس 3 : 400 . ( 3 ) التحرير 2 : 484 . ( 4 ) المسالك 4 : 80 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 394 . ( 6 ) القواعد 2 : 128 . التذكرة 13 : 325 . ( 7 ) الدروس 3 : 406 . المسالك 4 : 81 . جامع المقاصد 5 : 155 .